كالشيخ ( 1 ) ، ويدل على جواز التدبير معلقا العتق على موت غير المولى وعتقها بموته ، وعلى أن عدتها عدة الحرة ، وتقدم وسيجئ أن المتوفى عنها زوجها تعتد كالحرة وإن كانت أمة ، وعلى أنها لا ترث من زوجها لأنها عتقت بعد موت الزوج ، ويشترط في الميراث أن يكون الوارث حرا عند الموت وفيه كلام لا يخفى .
« وروي ، عن أبي بصير » في الموثق كالكليني ( 2 ) « لضربته » بأن علم بالواقع أو بالقرائن المفيدة للعلم ، وإلا فالظاهر أن أفعال المسلمين محمولة على الصحة سيما إذا اجتمع القول مع الفعل .
« وروى عبد الرحمن بن الحجاج » في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ( 3 ) وروى الكليني في الموثق كالصحيح ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج جاريته أينبغي له أن ترى عورته ؟ قال : لا وأنا أتقي
هامش
( 1 ) التهذيب باب السراري وملك الايمان خبر 94 من كتاب الطلاق وباب العقود على الإماء الخ 37 من كتاب النكاح .
( 2 ) الكافي باب نوادر ( آخر كتاب النكاح ) خبر 31 .
( 3 ) التهذيب باب السراري وملك الايمان خبر 4 من كتاب الطلاق .