تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
السنة ثمَّ تنكح فتلك التي لا تحل له أبدا ، والملاعنة لا تحل له أبدا - وسيجئ الأخبار بذلك في باب الطلاق والحدود . « وروى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير » في الصحيح كالشيخين ( 1 ) « فليحتط » كما في يب وفي ( في ) ( فليختبر ) والظاهر أنه على الاستحباب كما سيجيء . وروى الشيخان في القوي عن الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي وشهود وأنكرت المرأة ذلك فأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا فكتب إن البينة بينة الرجل ولا يقبل بينة المرأة لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول ( دخول ) بها - ( 2 ) وتقديم قول الزوج باعتبار أن الزوج مدع للصحة وقول مدعي الصحة مقدم على قول مدعى الفساد .
هامش
( 1 ) التهذيب باب التدليس في النكاح الخ خبر 36 والكافي باب نوادر ( آخر النكاح ) خبر 20 . ( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 27 والكافي باب النوادر ( آخر النكاح ) خبر 26 .