الفتح بن يزيد الجرجاني ما يدل على أنه إذا كان مستغنيا عنها فالأولى له أن لا يتمتع وروى الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له : جعلت فداك الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثمَّ يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها ؟ قال : نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء ( 1 ) .
وفي القوي كالصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتمتع من المرأة المرات قال : لا بأس ، يتمتع منها ما شاء ( 2 ) .
وفي الصحيح ، عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة فيحملها من بلد إلى بلد فقال : يجوز النكاح الآخر ولا يجوز هذا ( 3 ) أي لا يجب على المتمتعة إطاعة زوجها في الخروج من البلد كما كانت تجب - على الدائمة .
« وروى صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج » في الحسن كالصحيح كالشيخ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة التي يتزوجها الرجل متعة ثمَّ يتوفى عنها زوجها هل عليها عدة ؟ فقال : تعتد أربعة أشهر وعشرا فإذا انقضت
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الرجل يتمتع بالمرأة مرارا كثيرة خبر 1 - 2 وأورد الأول في التهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر 85 .
( 3 ) الكافي باب النوادر خبر 7 .