تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
طلق امرأته أيتزوج أختها ؟ قال : لا حتى تنقضي عدتها قال : وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت أيتزوج أختها ؟ قال من ساعته : إن أحب ( 1 ) - وحمل الطلاق على الرجعي لما تقدم من الأخبار . وروي في الصحيح ، عن الحسين بن سعيد ، ورؤيا في القوي ، عن يونس قالا قرأنا في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام : جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الأجل بينهما هل له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدتها ؟ فكتب : لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها ( 2 ) . وروى الشيخ في الموثق ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة يضيف إليها أخرى ؟ قال : لا حتى تنقضي العدة فقلت : من يعتد ؟ فقال هو : قلت وإن كانت متعة ؟ فقال وإن كان . وقد تقدم خبر الحلبي وأبي الصباح أنه إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها ، وحمل جماعة من الأصحاب الخبرين وأمثالهما على الدائم وجماعة هذه الأخبار على الاستحباب ، والذي يخطر ببالي أن هذه الأخبار محمولة على الاتقاء ، والاحتياط عليهم لئلا يعلم أن الأولى كانت متعة ، ومع هذا فلا شك أن العمل على هذه الأخبار أحوط ، ويمكن أن يكون الواقعة واحدة ورأى هؤلاء الثلاثة الكتابة ،
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب ما أحل الله نكاحه من النساء الخ خبر 45 - 44 وأورد الثاني في الكافي باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء خبر 5 .