أيامها وهو حي فحيضة ، ونصف مثل ما يجب على الأمة قال : قلت : فتحد ؟ قال : فقال : نعم إذا مكثت عنده أياما فعليها العدة فتحد وأما إذا كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة كملا ولا تحد ( 1 ) ( والحداد ) ترك الزينة الذي يجب على المتوفى عنها زوجها ، وسيجئ والتصحيف من النساخ ، والظاهر أن المراد بحيضة ونصف ، خمسة وأربعون يوما بأن يكون المراد نصف زمان يتحقق فيه ثلاث حيض .
« وروى عمر بن أذينة » في الصحيح كالشيخ عن زرارة ( 2 ) « وكذا المتعة » أي حيضة ونصف كالخبر المتقدم ، والمراد به خمسة وأربعون يوما باعتبار أن لكل شهر مرة من الحيض . .
( فأما ) ما رواه الشيخ في الموثق ، عن علي بن أبي شعبة الحلبي عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثمَّ مات عنها ما عدتها ؟
قال : خمسة وستون يوما ( 3 ) ( فمحمول ) على الأمة وإن كان خبر زرارة يدل على أن الأمة مثل الحرة فيحمل على الاستحباب للجمع ، وسيجئ في العدد .
« وقيل لأبي عبد الله عليه السلام » رواه المصنف في العلل عن علي بن أشيم عمن
هامش
( 1 - 2 - 3 ) التهذيب باب عدة النساء خبر 143 - 145 - 146 من كتاب الطلاق .