« وروى زرعة ، عن سماعة » في الموثق كالشيخ والكليني في القوي ( 1 ) ويدل على اشتراط الصيغة وعلى أن نسيانها لا يضر ولكن يستغفر من التقصير كما قال تعالى : « رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا » .
وروى الكليني في الحسن ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاءت امرأة إلى عمر فقالت إني زنيت فطهرني فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنين عليه السلام فقال كيف زنيت ؟ فقالت مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي فقال أمير المؤمنين عليه السلام تزويج ورب الكعبة ( 2 ) أي حلال للضرورة .
« وروى علي بن أسباط » في القوي « فليستترن » لئلا يلحق بهم ضرر من العامة « وليستعففن » بأن لا يقع منهم الوطء بدون الصيغة أو بإزالة البكارة لئلا يعاب عليهن .
هامش
( 1 ) التهذيب باب حدود الزنا خبر 181 من كتاب الحدود والكافي باب النوادر خبر 3 من أبواب المتعة من كتاب النكاح .
( 2 ) أورده والذين بعده في الكافي باب النوادر خبر 8 - 9 .