تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
وفي القوي كالصحيح عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قال أبو جعفر عليه السلام : عدة المتعة خمسة وأربعون يوما ، ( والاحتياط خمسة وأربعون ليلة ) هذه العبارة يمكن أن يكون من كلامه عليه السلام ، وأن يكون من كلام البزنطي ، والأحوط أكثر الأمرين من اليوم والليلة وكان مراده أيضا هذا بقرينة الاحتياط فإن الظاهر في أمثال هذه العبارة ، إن كان يوما فالمراد به اليوم والليلة وإن كان ليلة فكذلك فيراعى وقت العقد فإن كان ظهر يوم وكان المدة عشرة أيام وكانت المرأة في سن من تحيض ولا تحيض فحينئذ تنقضي عدتها ظهر اليوم السادس والخمسين . واعلم أنه تقدم أخبار كثيرة في خمسة وأربعين فذهب جماعة إلى ذلك مطلقا ولكن خبر زرارة خصصه بمن كانت في سن من تحيض ولا تحيض ، وأما من تحيض ففي خبر زرارة هذا وخبر إسماعيل بن الفضل حيث روى ابن أذينة أنه حلف زرارة وقال : إنه لحق إلا أنه كان يقول : إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف ) ، لكن إسماعيل روى حيضتان فوقع التعارض بين هذين الخبرين فيجب الجمع بحمل الحيضتين على الاستحباب والاحتياط ، والأحوط مراعاة أكثر الأمرين من الحيضتين وخمسة وأربعين يوما ليكون عاملا بجميع الأخبار وسيجئ أيضا . « فإن شاء أن يزيد » قد تقدم الأخبار في ذلك « ولا ميراث بينهما » قد تقدم أن الظاهر أنه لا ميراث بينهما إلا أن يشترط الميراث وإن كان الأحوط أن يشترط عدم الميراث كما تقدم في الأخبار « وله أن يتمتع » قد تقدم في خبر