« وروي عن يونس بن عبد الرحمن » ولم يذكر ، والظاهر أنه من كتابه فيكون صحيحا ، وروى الكليني في القوي ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام : رجل يتزوج امرأة متعة ثمَّ وثب عليها أهلها فزوجوها بغير إذنها علانية ، والمرأة امرأة صدق كيف الحيلة ؟ قال : لا تمكن زوجها من نفسها حتى ينقضي شرطها وعدتها ، قلت إن شرطها سنة ولا يصبر بها زوجها ولا أهلها سنة قال : فليتق الله زوجها الأول وليتصدق عليها بالأيام فإنها قد ابتليت والدار دار هدنة والمؤمنون في تقية ، قلت : فإنه تصدق عليها بأيامها وانقضت عدتها كيف تصنع ؟ قال : إذا خلا الرجل بها فلتقل هي يا هذا إن أهلي وثبوا علي فزوجوني منك بغير أمري ولم يستأمروني وإني الآن قد رضيت فاستأنف أنت الآن فتزوجني تزويجا صحيحا فيما بيني وبينك ( 1 ) .
يقال : رجل صدق أي شديد في أمر دينه وامرأة صدق بالإضافة وبالكسر كما قال الله تعالى : « مُبَوَّأَ صِدْقٍ » يعني منزلا صالحا ، ويقال رجل صدق بالفتح بدون الإضافة
هامش
( 1 ) الكافي باب النوادر خبر 6 .