المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط ( فمحمول ) على شرط نفي الميراث كما كان هو المتعارف وتقدم في الأخبار .
ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن صالح عن عبد الله بن عمر ( وهو مجهول ) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال حلال لك من الله ورسوله قلت فما حدها ؟ قال : من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك قال فقلت : فكم عدتها ؟
فقال خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالرجل يتمتع بالمرأة على حكمه ولكن لا بد له من أن يعطيها شيئا لأنه إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث ( 1 ) .
« وروى جميل بن صالح » ثقة ، ولم يذكر طريقه ، وروى الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن علي السائي قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فأعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي في ذلك نذرا وصياما أن لا أتزوجها قال : ثمَّ إن ذلك شق على وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج في العلانية قال : فقال :
عاهدت الله أن لا تطيعه ؟ والله لئن لم تطعه لتعصينه ( 2 ) - والظاهر أنهما واقعتان وتدلان على استحباب المتعة ، وعلى أنه لا ينعقد العهد واليمين على ترك المستحب .
هامش
( 1 ) الكافي باب النوادر خبر 5 من كتاب النكاح .
( 2 ) الكافي أبواب المتعة خبر 7 والتهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر 9 .