العراق يقولون : الماء مائي والأرض لك ولا ( ولست - خ كا ) أسقي أرضك الماء وإن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض فإن شرطين في شرط ، فاسد فإن رزقت ولدا قبله ( أو ) قبلته والأمر واضح فمن شاء التلبيس على نفسه لبس . .
( فأما ) ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شروط المتعة يقال يشارطها على ما يشاء من العطية ويشترط الولد إن أراد وليس بينهما ميراث ( 2 ) فيمكن أن يكون المراد به إزالة البكارة أو عدم العزل أو عدم انتفاء الولد وإن نفاه ويكون الشرط للمرأة على الرجل .
وأما شرط عدم الميراث فلبيان الواقع لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام كم المهر ؟ يعني في المتعة فقال :
ما تراضيا عليه إلى ما شاء أمن الأجل قلت أرأيت إن حملت فقال هو ولده فإن أراد أن يستقبل أمرا جديدا فعل وليس عليها العدة منه وعليها من غيره خمسة وأربعون ليلة وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما ( 1 ) .
ورؤيا في الحسن كالصحيح عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث وإن اشترطت كان ( وفي يب بزيادة لفظة الميراث ) وإن لم يشترط لم يكن ، وتقدم موثقة محمد بن مسلم . ( فأما ) ما رواه الشيخ في القوي ، عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله قال سألته عن الرجل يتزوج
هامش
( 2 ) التهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر 83 .
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر 67 - 66 - 68 - 69 وأورد صدر الأول في الكافي باب ما يجزى من المهر فيها خبر 1 وأورد الثاني في باب الميراث من كتاب النكاح خبر 2 ثم قال : وروى أيضا ليس بينهما ميراث اشترطا أولم يشترطا انتهى . .