تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
كم أدنى أجل المتعة ، هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة ؟ قال نعم ( 1 ) . وعن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد فقال لا بأس ، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر ( 2 ) 0 والعرد الذكر المنتصب وهو كناية عن مرة واحدة من الجماع فيجوز أن يحمل خبر هشام على مرة مبهمة بأن تكون أي وقت يريده ، وهذه الأخبار على التعيين بما بعد الجماع أو الإطلاق الذي ينصرف إليه ، ( أو ) يحمل شرط المرة في ضمن الوقت المعين كما يظهر من صحيحة خلف ( أو ) يحمل خبر هشام على الكراهة . والمشهور بين الأصحاب عدم الجواز وهو أحوط لما رواه الشيخان في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قلت له : الرجل يتزوج متعة سنة أو أقل أو أكثر قال : إذا كان شيء معلوم ( شيئا معلوما - خ كا ) إلى أجل معلوم قال : قلت وتبين بغير طلاق ؟ قال : نعم ( 3 ) . وفي القوي كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) فقال ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز ، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها وبشيء
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب ما يجوز من الأجل خبر 4 - 5 وأورد الثاني في التهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر 75 . ( 3 ) الكافي باب ما يجوز من الأجل خبر 2 والتهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر 73 .