تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
قلت : كيف يصنع ؟ قال : يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثمَّ يستأنف شرطا جديدا ( 1 ) أي عقدا . وفي الحسن كالصحيح ، عن أبي بصير قال : لا بأس بأن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما تقول لها : استحللتك بأجل آخر برضى منها ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها ( 2 ) . وفي الحسن كالصحيح . عن ابن أبي عمير عمن رواه قال : إن الرجل إذا تزوج المرأة متعة كان عليها عدة لغيره ، فإذا أراد هو أن يتزوجها لم يكن عليها منه عدة يتزوجها إذا شاء ( 3 ) . « وروى محمد بن يحيى الخثعمي » في القوي والشيخ في الموثق كالصحيح ( 4 ) ويدل على جواز التمتع بالبكر بعد عشر سنين بدون إذن الأبوين ، وعلى كراهته قبله . « وروى حفص بن البختري » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن
هامش
( 1 - 2 - 3 ) الكافي باب الزيادة في الأجل خبر 2 - 1 - 3 والتهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر 78 - 77 - 80 . ( 4 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر 26 - 28 - 25 وأورد الثاني في الكافي باب الأبكار خبر 1 .