قلت : كيف يصنع ؟ قال : يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثمَّ يستأنف شرطا جديدا ( 1 ) أي عقدا .
وفي الحسن كالصحيح ، عن أبي بصير قال : لا بأس بأن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما تقول لها : استحللتك بأجل آخر برضى منها ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها ( 2 ) .
وفي الحسن كالصحيح . عن ابن أبي عمير عمن رواه قال : إن الرجل إذا تزوج المرأة متعة كان عليها عدة لغيره ، فإذا أراد هو أن يتزوجها لم يكن عليها منه عدة يتزوجها إذا شاء ( 3 ) .
« وروى محمد بن يحيى الخثعمي » في القوي والشيخ في الموثق كالصحيح ( 4 ) ويدل على جواز التمتع بالبكر بعد عشر سنين بدون إذن الأبوين ، وعلى كراهته قبله .
« وروى حفص بن البختري » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن
هامش
( 1 - 2 - 3 ) الكافي باب الزيادة في الأجل خبر 2 - 1 - 3 والتهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر 78 - 77 - 80 .
( 4 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر 26 - 28 - 25 وأورد الثاني في الكافي باب الأبكار خبر 1 .