كل يوم بسبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى ( 1 ) .
وفي الصحيح ، عن علي بن مهزيار قال : قلت لأبي الحسن ( ع ) : رجل جعل على نفسه نذرا إن قضى الله حاجته أن يتصدق بدراهم « وفي ( يب ) أن يتصدق في مسجده بألف درهم نذرا » فقضى الله حاجته فصير الدراهم ذهبا ووجهها إليك أيجوز ذلك أو يعيد ؟ قال . يعيد .
وفي القوي كالصحيح ، والشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار مثله وكتب إليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوم الجمعة « أو يوما من الجمعة » دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضائه ؟ أو كيف يصنع يا سيدي ! فكتب « عليه السلام » إليه قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله ، وكتب إليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فكتب « عليه السلام » إليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة .
قد اشتمل هذا الخبر على أحكام « منها » أن النذر إذا وقع على يوم غير راجح كيوم السبت مثلا فهو صحيح بخلاف مثل نذر الصلاة في الدار وعلى ذلك ، الإجماع على ما نقلوا .
« ومنها » أنه إذا نذر صوم السفر سواء كان مع الحضر أو منفردا عنه فهو صحيح ويفهم منه استحباب الصوم في السفر وإلا لم ينعقد ويؤيده الخبران المتقدمان في الصوم .
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب النذور خبر 10 - 11 - 12 والتهذيب باب النذور خبر 11 - 12 مع نقله الأخيرين بسند واحد .