وأعاقب عليهن ، متعة النساء ، ومتعة الحج وقول حي على خير العمل ( 1 ) .
وذكر ابن الأثير في النهاية : وفي حديث ابن عباس ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد صلى الله عليه ( وآله ) وسلم لولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شفا أي إلا قليلا من الناس ( 2 ) ولم يذكر اسم عمر للظهور وقال الأزهري قوله إلا شفا يعني إلا أن يشفي يعني يشرف على الزنا ولا يواقعه .
وفي الصحيح للبخاري ، عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا كنا في جيش فأتانا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال : إنه قد أذن لكم أن تتمتعوا فاستمتعوا ( 3 ) .
وعن إياس بن سلمة بن الأكوع ، عن أبيه عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا ، فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة .
وعن ابن أبي عمرة قال : سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له : إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس نعم .
وعن علي أنه قال لابن عباس إن النبي صلى الله عليه ( وآله ) نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر
هامش
( 1 ) لاحظ ص 228 ج 2 من هذا الكتاب ( كتاب الصلاة ) .
( 2 ) ذكره في مادة شفا - ثم قال من قولهم غابت الشمس إلا شفا أي إلا قليلا من ضوئها عند غروبها وقال إلا زهري قوله : إلا شفا أي ان الا أن يشفى يعنى نشرف على الزنا ولا يواقعه فأقام الاسم وهو الشفاء مقام المصدر الحقيقي وهو الإشفاء على الشئ انتهى وقال في مادة ( متع ) وقد كان مباحا في أول الاسلام ثم حرم وهو الآن جائز عند الشيعة انتهى . .
( 3 ) صحيح مسلم كتاب النكاح باب نكاح المتعته الخ خبر 4 ص 130 .