پرش به محتوای اصلی

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 445

پدیدآورندگان:

ص۴۴۵
فإن أحب أن يتزوجها متعة بشيء في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشيء قل أو كثر ( 1 ) . واعلم أنه لولا رواية الشيخ هذه الرواية من كتاب علي بن الحسن بن علي بن فضال عن محمد بن مسلم ( 2 ) لأمكن أن يقال بوقوع السهو من النساخ والاتفاق من الرواة غير بعيد . وروى الشيخان في الصحيح ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرجلين تكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه فتقول الأمة للذي لم يعتق لا أبغي فقومني وذرني ( أو وردني ) كما أنا أخدمك أرأيت أن أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها أله ذلك ؟ قال لا ينبغي له أن يفعل لأنه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن يستخدمها
پاورقی
( 1 ) الكافي باب نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رق خبر 3 والتهذيب باب السراري وملك الايمان خبر 23 من كتاب الطلاق . ( 2 ) سندها في باب ضروب النكاح من التهذيب هكذا : روى علي بن الحسن بن فضال ، عن عمر وبن عثمان عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام الخ .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 445 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي