تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
عليه السلام قال : قلت له : الرجل يكون لابنه جارية أله أن يطأها ؟ فقال يقومها على نفسه ، ويشهد على نفسه بثمنها أحب إلي . « وفي خبر آخر لا يجوز له أن يقع على جارية ابنته إلا بإذنها » أو ( ابنه إلا بإذنه ) روى الشيخان في القوي عن الحسن بن صدقة قال : سألت أبا الحسن ( ع ) فقلت : إن بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة وابن ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها فيحل لي أن أطأها ؟ فقال : لا إلا بإذنها . قال الحسن بن الجهم أليس قد جاء أن هذا جائز ؟ قال : نعم ذاك إذا كان هو سببه ثمَّ التفت إلى وأومأ نحوي بالسبابة فقال : إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تقبضها فتنكحها وإلا فلا إلا بإذنهما - ويظهر من المصنف أنه يقول بجواز التقويم مع بلوغ الابن أيضا كما هو ظاهر بعض الأخبار ، وأكثر الأصحاب حملوه على الإذن أو الصغير ، وهو أحوط . « وسأل عبد الرحمن بن الحجاج » في الحسن كالصحيح « وحفص بن البختري » في الصحيح ، ورواه الشيخ في الصحيح عنهما وعن علي بن يقطين قالوا سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لأبيه أو لابنه ( ولم يكن في خطه عليه نقطة وكان يحتمل الأمرين ) قال : ما لم يكن جماعا
هامش
( 1 ) ( أبنه إلا بإذنه - خ ل ) .