باب كيفية إنكاح الرجل عبده أمته
بالملك أو العقد « روى العلاء عن محمد بن مسلم » في الصحيح وروى الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل كيف ينكح عبده أمته قال يقول قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولو مدا من طعام أو درهما أو نحو ذلك ( 1 ) .
وفي القوي كالصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في المملوك تكون لمولاه أو لمولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما أينكحه نكاحا أو يجزيه أن يقول قد أنكحتك فلانة ويعطي من قبله شيئا أو من قبل العبد ؟ قال : نعم ولو مدا وقد رأيته يعطي الدرهم .
وظاهر هذه الأخبار عدم الاحتياج إلى القبول سيما الخبر الأخير ، ولو وقع القبول لكان نكاحا مثل سائر الأنكحة وقد جعله قسيمه ، والأحوط القبول من العبد أو من المولى للعبد بأن يقول أنكحت أمتي من عبدي بمهر درهم ثمَّ يقول بلا فصل قبلت لعبدي ويعطيها الدرهم .
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب الرجل يزوج عبده أمته خبر 1 ( إلى ) 4 وأورد الأولين في التهذيب باب العقود على الإماء خبر 45 - 46 .