تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
باب تزويج الحرة نفسها من عبد بغير إذن مواليه وأنها لا تستحق به شيئا « وكراهية نكاح الأمة بين الشريكين » ليس في الخبر الذي سيذكره كراهة النكاح وكأنه وقع سهوا « روى زرعة عن سماعة » في الموثق كالشيخين ( 1 ) « وذلك أن بيعها طلاقها » وذلك لأنه لا يجتمع العقد مع الملك ولا يجوز الوطء بالأمرين كما قال الله تعالى : ( إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) وظاهر الانفصال ، الحقيقي وإن احتمل منع الخلو هنا ، لكن ورد الروايات بأن المراد بها الحقيقي « إلا أن يشتريها جميعا » فحينئذ يجوز وطيها بالملك وينفسخ النكاح وفي ( في ) ( إلا أن يشتريها من جميعهم ) . ورؤيا في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها وقال ، في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثمَّ يبيعها قال هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعها .
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب الرجل يشترى الجارية ولها زوج الخ خبر 6 - 4 - 1 - 2 - 3 وأورد الأول الخامسة في التهذيب باب السراري خبر 5 - 6 كما في الكافي والثاني والرابع في باب العقود على الإماء خبر 13 - 12 من كتاب النكاح .