تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
وفي الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال فكره ذلك وقال قد منعني أبي أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك . وفي القوي عن أبي هارون المكفوف قال : قال أبو عبد الله عليه السلام أيسرك أن يكون لك قائد يا أبا هارون ؟ قال : قلت نعم جعلت فداك قال : فأعطاني ثلاثين دينارا وقال اشتر خادما كسونيا ( والكسونية بلد بالغرب أو كسوميا أي جلدا أو كشونيا وهو اسم بلد ) فاشتراه فلما حج دخل عليه فقال له كيف رأيت قائدك يا با هارون ؟ فقال خيرا فأعطاه خمسة وعشرين دينارا فقال : اشتر له جارية شبانية ( أي الأحمر الوجه ) فإن أولادهن قرة فاشتريت جارية شبانية فزوجتها منه فأصبت ثلاث بنات فأهديت واحدة منهن إلى بعض ولد أبي عبد الله عليه السلام وأرجو أن يجعل ثوابي منها الجنة وبقيت بنتان ما يسرني بهن ألوف ( أي ما أبيعهن بالألوف بشدة حبي إياهن ) . « ولا بأس له أن يأذن إلخ » روى الشيخان في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جوار يطأهن ورقيقه له حلال ، وقال يحل للعبد أن ينكح حرتين ( 1 ) وتقدم خبر عبد الله بن مسكان وزرارة وغيرهما أيضا ويدل بظاهره على أنه يملك .
هامش
( 1 ) التهذيب باب السراري خبر 59 من كتاب الطلاق .