تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
وفي القوي كالصحيح ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدتها ؟ فقال إذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب أختها قال وسئل عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثمَّ وطئ الأخرى قال إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى قلت أرأيت إن باعها ؟ فقال إن كان إنما يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الأخرى شيء فلا أرى بذلك بأسا وإن كان إنما يبيع ليرجع إلى الأولى فلا ( 1 ) . وفي الموثق عن علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته أيتزوج أختها ؟ قال : لا حتى تنقضي عدتها قال وسألته عن رجل ملك أختين أيطأهما جميعا قال يطأ إحداهما وإذا وطي الثانية حرمت عليه الأولى التي وطئ حتى تموت الثانية أو يفارقها وليس له إن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها إلا إن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت قال : وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت أيتزوج أختها ؟ فقال من ساعته : إن أحب ( 2 ) . « وفي رواية علي بن رئاب عن الحلبي » في الصحيح كالكليني والشيخ في الموثق كالصحيح ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب الجمع بين الأختين من الحرائر الإماء خبر 6 وأورد في التهذيث باب من أحل الله نكاحه من النساء صدره خبر 42 وذيله خبر 51 . ( 2 ) الكافي باب الجمع بين الأختين الخ خبر 9 . ( 3 ) الكافي باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء خبر 15 والتهذيب باب من أحل الله نكاحه الخ خبر 52 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 404 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي