تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
وفي الحسن كالصحيح عن رفاعة وحفص قال سألت أبا عبد الله « عليه السلام » عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام حافيا قال : فليمش فإذا تعب فليركب - وظاهره عدم انعقاد نذر الحفا ، بل يجب المشي حينئذ وتقدم . وفي الصحيح عن مسمع قال : قلت لأبي عبد الله « عليه السلام » كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عز وجل إن ولدت غلاما أن أحجه أو أحج عنه فقال إن رجلا نذر لله عز وجل في ابن له إن هو أدرك أن يحج عنه أو يحجه فمات الأب وأدرك الغلام بعد فأتى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم الغلام فسأله عن ذلك فأمر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أن يحج عنه مما ترك أبوه - أي من الأصل . وفي القوي كالصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم هل عليه في ذلك كفارة ؟ وما اليمين التي يجب فيها الكفارة ؟ فقال الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثمَّ يبدو له فيه فيكفر عن يمينه وإن حلف على شيء والذي عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه ، إنما ذلك من خطوات الشيطان ( 1 ) . فظهر من هذا الخبر أن المباح الراجح يقع عليه اليمين والمرجوح لا يقع عليه وبه تجمع بين الأخبار . وعن أبي عبد الله « عليه السلام » قال الأيمان ثلاثة : يمين ليس فيها كفارة ، ويمين فيها كفارة ويمين غموس توجب النار فاليمين التي ليس فيها كفارة ، الرجل يحلف
هامش
( 1 ) التهذيب باب الايمان والأقسام خبر 70 والكافي باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة خبر 6 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 38 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي