تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
عليه السلام قال سألته عما يكفر من الأيمان فقال ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثمَّ فعلته فليس عليك شيء وما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثمَّ فعلته فعليك الكفارة ( 1 ) وبإطلاقه أو عمومه يشمل المباح كما ذكره المصنف وفي الحسن كالصحيح عن زرارة عن أبي جعفر « عليه السلام » مثله ( 2 ) . وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر « عليه السلام » عن الأيمان والنذور واليمين التي هي لله طاعة فقال ما جعل لله في طاعة فليقضه ( أي فليفعله ) فإن جعل لله شيئا من ذلك ثمَّ لم يفعله فيكفر يمينه وأما ما كانت يمين في معصية فليس بشيء ( 3 ) . وفي الموثق كالصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر « عليه السلام » قال كل يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا فلا شيء عليك فيها وإنما تقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه فيما لله معصية إلا تفعله ثمَّ تفعله . وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد الله يقول ليس كل يمين فيها كفارة أما ما كان منها مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن
هامش
( 1 - 2 ) الكافي الكافي باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة خبر 4 - 9 وأورده بالسند الأول باب الايمان والأقسام خبر 66 . ( 3 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة خبر 7 - 1 - 2 - 8 - 10 وأورد الأخيرين في التهذيب باب الايمان والأقسام خبر 69 - 68 .