تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
لا تفعله فليس عليك فيها الكفارة وأما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فإن عليك فيه الكفارة . وفي الصحيح ، عن زرارة عن أبي جعفر « عليه السلام » قال كل يمين حلف عليها أن لا يفعلها مما له فيها منفعة في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه ، وإنما الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزني ، والله لا أشرب الخمر ، والله لا أسرق ، ولا أخون وأشباه ذلك ولا أعصي ثمَّ فعل فعليه الكفارة فيه . وفي الصحيح عن البزنطي عن ثعلبة وعمن ذكره عن ميسرة قال قال أبو عبد الله « عليه السلام » اليمين التي لا تجب فيها الكفارة ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شيء لأن فعلك طاعة لله عز وجل وما كان عليك أن لا تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلت فعليك الكفارة . وفي الصحيح عن ابن مسكان عن حمزة بن حمران عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أي شيء الذي فيه الكفارة من الأيمان ؟ فقال كلما حلفت عليه مما فيه البر والطاعة فعليك الكفارة إذا لم تف به وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 36 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي