ليس بشيء ( 1 ) .
ولا يجب الوفاء بيمين المناشدة وإن استحب استحبابا مؤكدا ، بل هو من الحقوق اللازمة للمؤمنين كما ورد في أخبار حقوق المؤمن « وأن يبر قسمه » ( 2 ) بل روى الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن رجل ، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : إذا أقسم الرجل على أخيه فلم يبر قسمه فعلى القاسم كفارة يمين ( 3 ) .
وحمل على الاستحباب . لما رواه الشيخان في الموثق كالصحيح ، عن ابن فضال عن حفص وغير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال سئل عن الرجل يقسم على أخيه قال : ليس عليه شيء ، إنما أراد إكرامه ( 4 ) .
وفي الصحيح « على الظاهر » عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة ؟ قال لا ( 5 ) .
« ولا يجوز إطعام الصغير » رواه الشيخان في الموثق كالصحيح ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الايمان والأقسام خبر 51 .
( 2 ) يعنى وردان من جملة حقوق المؤمن على أخيه أن يبر قسمه .
( 3 ) التهذيب باب الايمان والأقسام خبر 73 - 115 .
( 4 - 5 ) التهذيب باب الايمان والأقسام خبر 82 - 72 .
( 6 ) التهذيب باب الايمان والأقسام خبر 93 والكافي باب كفارة اليمين خبر 12 .