فظهر من هذه الأخبار الصحيحة لزوم الطلاق ولم يدل على الفسخ .
نعم روى الشيخ في الموثق عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام لم يكن يرد من الحمق ويرد من العسر ( 1 ) فيمكن أن يحمل على الطلاق ولهذا نسبه إليه عليه السلام لا إلى المرأة .
وروي في القوي عن السكوني عن علي عليه السلام أن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فأبى علي عليه السلام أن يحبسه فقال : إن مع العسر يسرا ( 2 )
ويدل على عدم الحبس بالفقر ويمكن أن يكون رفع فقره فإن هذا شأنه عليه السلام ولو كان لم يفعل لكان يعلم كذبهما للطلب كما هو شأن السائلين بالكف .
« وروى أبو الصباح الكناني » رواه الكليني في الحسن كالصحيح عنه ( 3 ) « خمسها » ( أو خمسا ) أي الصلوات الخمس التي مدار الإيمان عليها « شهرها » شهر رمضان فكان الشهر لكل واحد باعتبار تكليف الصيام « وعرفت حق علي عليه السلام » ومن عرفان حقه عليه السلام عرفان حق أولاده
هامش
( 1 ) التهذيب باب التدليس في النكاح الخ خبر 35 .
( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في القضايا الخ خبر 44 .
( 3 ) الكافي باب نوادر خبر 3 من آخر النكاح .