على أن حق الزوج مقدم على حق الأبوين مع عظم حقهما ، وعلى أن حقه مقدم على الواجبات الكفائية .
« وسئل الصادق عليه السلام » روى الكليني في الموثق عن أبي بصير في قول الله عز وجل : « قُوا أَنْفُسَكُمْ وأَهْلِيكُمْ ناراً » ، قلت : كيف أقيهم ؟ قال : تأمرهم بما أمر الله وتنهاهم عما نهاهم الله فإن أطاعوك كنت قد وقيتهم وإن عصوك كنت قد قضيت ما عليك ( 1 ) .
وفي الحسن كالصحيح كالشيخ ، عن عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما نزلت هذه الآية . : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وأَهْلِيكُمْ ناراً » جلس رجل من المسلمين يبكي وقال : أنا عجزت عن نفسي ، كلفت أهلي فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك وتنهاهم عما تنهى عنه نفسك .
وفي القوي عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل :
« قُوا أَنْفُسَكُمْ وأَهْلِيكُمْ ناراً » كيف نقي أهلنا ؟ قال : تأمرونهم وتنهونهم .
والظاهر أنه غير هذه الأخبار أو كان نقل بالمعنى ، ويدل على جواز الاكتفاء بالقول ولا يحتاج إلى الأعلى ، ولعله مع عدم الشرائط كما هو شأن الأكثر أو السائل يسأل أن الله تعالى أمرنا بحفظهم عن دخول جهنم ولا ينفعهم أمرنا ونهينا هل علينا
هامش
( 1 ) أورده والذين بعده في الكافي باب ( بلا عنوان بعد انكار المنكر بالقلب ) خبر 2 - 1 - 3 من كتاب الجهاد وأورد الثاني في التهذيب باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر خبر 13 من كتاب الجهاد .