تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ( 1 ) . وفي الصحيح عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال قلت : له ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما ؟ قال : الوجه والكفان والقدمان . وفي الحسن عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل : « ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها » قال : الخاتم والمسكة وهي القلب وهما السوار . وفي القوي كالصحيح ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل : « إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها » ؟ قال الزينة الظاهرة الكحل والخاتم أي يجوز النظر إلى هذه الزينة من الوجه واليدين وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل : « مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً » ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن قال : الجلباب ( أي الملحفة ) وفي الفارسية ( چادر ) ( 2 ) . وفي الحسن كالصحيح عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قرأ : ( أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ ) قال : الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة أي يجوز حينئذ النظر إلى شعرها ومحاسنها . وفي الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب ما يحل النظر إليه من المرأة خبر 5 - 2 - 4 - 3 . ( 2 - 3 ) الكافي باب القواعد من النساء خبر 3 - 4 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 353 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي