تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
وفي القوي ، عن راشد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي فإن ذلك مما يورث الزنا . ولهذا ورد النهي عن صحبة الأمرد الحسن الوجه - رواه في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : إياكم وأولاد الأغنياء والملوك المرد فإن فتنتهم أشد من فتنة العذارى في خدورهن ( 1 ) ، وتخصيصهم لزينتهم غالبا فإن له مدخلا عظيما في الحسن ، والمؤمن المتقي لا يحتاج في أمثال هذه الأشياء إلى فتوى الفقهاء ، لما قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم استفت قلبك ولو أفتوك ، ولو أفتوك . ويمكن أن يكون لهذه الأشياء مدخلا لا يصل العقول إليه كما ورد من النهي عن ركوب المرأة على السرج وعن عد التسبيح بالسبحة ، بل بالنسبة إليهم العد بالأنامل أفضل وسيجئ أمثالها والتقوى يقتضي الاجتناب عن أمثالها ولا يقول : إن الفقهاء لم يقولوا بها . « وروى عبد الله بن يحيى الكاهلي » في الحسن كالصحيح « قال سأل أحمد بن النعمان » ولا يضر جهله لأنه السائل وعبد الله يسمع ، ويدل على مرجوحية وضعها في الحجر مع الثياب للرجال - وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن علي بن عقبة ، عن بعض أصحابنا قال : كان أبو الحسن الماضي عليه السلام عند محمد بن إبراهيم وإلى مكة وهو زوج فاطمة بنت أبي عبد الله وكانت لمحمد بن إبراهيم بنت
هامش
( 1 ) الكافي باب اللواط خبر 8 من كتاب النكاح .