وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي .
وفي القوي عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له فقال أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه وأنه حظه .
« وروى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث أو غيره » ورواه الكليني عن المنقري ، عمن ذكره والشيخ عن المنقري « عن أبي عبد الله عليه السلام » ويدل على أن المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج ، وحمل على أنها أحق من غير الوالد وفيه شيء ، وحمل على البنت أيضا جمعا .
وحمل أيضا على مدة الرضاع بشرطه كما رواه الشيخان في القوي كالصحيح عن فضل أبي العباس قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل أحق بولده أم - المرأة ؟ قال : لا بل الرجل فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحق به .
« وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح ، ويدل على أن الأم الحرة أولى من الأب المملوك ، ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن داود الرقي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها ثمَّ إنه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت فلما بلغ العبد أنها تزوجت أراد أن يأخذ ولده منها وقال : أنا أحق بهم
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 343
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٣٤٣