وفي القوي كالصحيح ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال يستأذن الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات كما أمركم - الله عز وجل ومن بلغ الحلم فلا يلج على أمه ، ولا على أخته ، ولا على خالته ، ولا - على من سوى ذلك إلا بإذن ، فلا يأذنوا حتى يسلم ، والسلام طاعة الله عز وجل قال : وقال أبو عبد الله ( ع ) : ليستأذن عليك خادمك إذا بلغ الحلم في ثلاث عورات إذا دخل في شيء منهن ولو كان بيته في بيتك قال وليستأذن عليك بعد العشاء التي تسمى العتمة ، وحين تصبح ، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة إنما أمر الله عز وجل بذلك للخلوة فإنها ساعة غرة وخلوة .
وفي الصحيح ، عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ويستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ولا يستأذن الأب على الابن قال : ويستأذن الرجل على ابنته وأخته إذا كانتا متزوجتين ( 1 ) .
وفي الموثق كالصحيح ، عن محمد بن علي الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يستأذن على أبيه ؟ فقال : نعم قد كنت أستأذن على أبي وليست أمي عنده إنما هي امرأة أبي توفيت أمي وأنا غلام وقد يكون من خلوتهما ما لا أحب أن أفجأهما عليه ولا يحبان ذلك مني والسلام أحسن وأصوب .
وفي القوي عن جابر ( 2 ) ، عن أبي جعفر عليه السلام عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : خرج رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يريد فاطمة عليها السلام وإنا معه فلما انتهينا إلى الباب وضع يده عليه فرفعه ثمَّ قال : السلام عليكم فقالت فاطمة ( ع ) عليك السلام
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب الدخول على النساء خبر 3 - 4 - 5 .
( 2 ) يعنى جابر بن يزيد الجعفي .