تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
تلبسها الثياب وتجيء إلى الرجال فيأخذها الرجل ويضمها إليه فلما تناهت إلى أبي الحسن عليه السلام أمسكها بيديه ممدودتين قال : إذا أتت على الجارية ست سنين لم يجز أن يقبلها الرجل ليس هي بمحرم له ولا يضمها إليه ( 1 ) . وفي القوي عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها ( 2 ) . « وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر » في الصحيح « عن الرضا عليه السلام » ويدل على رجحان الأمر بالصلاة ، بل ضربهم أيضا لها عند سبع سنين ، وقد تقدم الأخبار في الوجوب عند الست ، وحمل على المبالغة ويمكن أن يكون بعثهم وتكليفهم إليها عند الست والضرب على تركها عند السبع ، ويدل على جواز عدم ستر الشعر للنساء منهم قال الله تبارك وتعالى : « وإِذا بَلَغَ الأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا » ( 3 ) أي عند الدخول في البيوت ليستر المرأة محاسنها منه وقال تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ والَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ » ثلاث مرات ، من قبل صلاة الفجر ، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ، ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض ( 4 ) . وهذا الاستئذان للدخول في هذه الأوقات لئلا يكونوا عريانا ويقع نظرهم على
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 53 - 136 وأورد الثاني في الكافي باب حد الجارية والصغيرة التي يجوزان تقبل خبر 2 . ( 3 - 4 ) النور - 59 - 58 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 347 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي