تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
فروجهم أو على حالة الجماع وغيرهما مما يستر لأن هذه الأوقات الثلاثة مظنته . روى الكليني في الصحيح ، عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ والَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ » ، منهم المملوكون من الرجال والنساء والصبيان الذين لم يبلغوا يستأذنون عليكم عند هذه الثلاث العورات ، من بعد صلاة العشاء وهي العتمة ، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ، ومن قبل الفجر ويدخل مملوككم وغلمانكم من بعد هذه الثلاث عورات بغير إذن إن شاؤوا ( 1 ) . وفي الصحيح ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ والَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ ومِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ ولا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ ) ، ومن بلغ الحلم منكم فلا يلج على أمه ولا على أخته ، ولا على ابنته ، ولا على من سوى ذلك إلا بإذن ولا يأذن لأحد حتى يسلم فإن السلام طاعة الرحمن . وفي الموثق كالصحيح ، عن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) في قول الله تبارك وتعالى : « الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » قال هي خاصة في الرجل دون النساء ، قلت : فالنساء تستأذن في هذه الثلاث ساعات ؟ قال : لا ولكن يدخلن ويخرجن ، والذين لم يبلغوا الحلم منكم قال : من أنفسكم قال : عليكم استئذان كاستئذان من قد بلغ في هذه الثلاث ساعات .
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب آخر منه ( بعد باب الدخول على النساء ) خبر 4 - 3 - 2 - 1 .