تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
منك إن تزوجت ( أي لأن ) فقال ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق فهي أحق بولدها منه ما دام مملوكا فإذا أعتق فهو أحق بهم منها ( 1 ) « وروى عبد الله بن جعفر » في الصحيح « عن أيوب بن نوح » ويدل على أن المرأة أحق بالولد إلى سبع سنين ، وحمل على ما لم تتزوج لما تقدم وفي بعض النسخ ( المرء ) بدون التاء وكأنه من النساخ وعمل أكثر الأصحاب عليه وقيل إلى البلوغ وعلى أي حال حمل الولد على البنت . باب الحد الذي إذا بلغه الصبيان إلخ بالكسر ويضم جمع الصبي وهو من لم يبلغ « وروى محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم » الموثق « مباشرة المرأة ابنتها » بأن يصل بدنها عاريا إلى بدنها أو بأن تمس فرجها « شعبة » طائفة وجزء « من الزنا » مبالغة في الكراهة
هامش
( 1 ) التهذيب باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضا ع الخ خبر 10 والكافي باب من أحق بالولد إذا كان صغيرا خبر 5 .