تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
محل النزول ولا يخصص عموم الآية . وفي الصحيح ، عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين فقال عامين فقلت فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شيء قال : لا . وفي الصحيح عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين فإن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن والفصال الفطام . وفي الصحيح عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثمَّ جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال لها أجر مثلها وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله . وفي الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الوهاب بن الصباح قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهرا فما نقص عن أحد وعشرين شهرا فقد نقص المرضع وإن أراد أن يتم الرضاعة فحولين كاملين ( 1 ) واستنبط من قوله تعالى : « وحَمْلُهُ وفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً » مع أن الحمل لا يزيد على تسعة أشهر كما سيجيء . وفي القوي عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرضاع أحد
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضا ع الخ خبر - 7 - 6 - 8 - 3 - 2 - من كتاب الطلاق وأورد الأخيرين في الكافي باب من أحق بالولد إذا كان صغيرا خبر 13 من كتاب العقيقة .