تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
لو كان الوارث جدا أو كان وصيا أو استحبابا . . ( فَإِنْ أَرادا فِصالًا ) قبل الحولين بثلاثة أشهر مع رضاهما بالمشورة بأن كان الولد معتادا بالأكل وكان الزوجة حاملا يتضرر الحمل بالرضاع فلا بأس بفطامه حينئذ وإن أردتم الاسترضاع من الوالدة وأديتم إليها ما ترضى به غيرها فهي أولى وإن طلبت أكثر فيجوز حينئذ دفع الولد إلى غيرها وإن كان المعروف والأولى تركه مع أمه : ( وَاتَّقُوا الله ) في مخالفة أحكامه ويظهر من لفظ الوارث في الآية والعصبة في الخبر أن لهم ولاية الحضانة مع عدمهما . وروى الشيخان في القوي كالصحيح ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل المرأة وهي حلبي أنفق عليها حتى تضع حملها وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه ( 1 ) . وروى الشيخ في القوي كالصحيح ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ولا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ) فقال : كانت المراضع مما يدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع تقول لا أدعك ( أو لا ادع ) إني أخاف أن أحبل فأقتل ولدي هذا الذي أرضعه وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول إني أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي فيدعها فلا يجامعها فنهى الله عز وجل عن ذلك أن يضار الرجل المرأة ، والمرأة الرجل ( 2 ) اعلم أن الخبر ورد في
هامش
( 1 ) الكافي باب من أحق بالولد إذا كان صغيرا خبر 2 والتهذيب باب الحكم في أولاد المطلقات الخ خبر 9 من كتاب الطلاق . ( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضا ع الخ خبر 13 - 12 - 4 - 5 - من كتاب الطلاق .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 341 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي