تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
عنهم ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المملوك ما يحل له من النساء ؟ فقال : حرتان أو أربع إماء ، قال : ولا بأس بأن يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له جارية ( أو جوار ) يطأهن ورقيقه له حلال ويدل على تملك المملوك ولا أقل في مثل فاضل الضريبة أو أرش الجناية كما تقدم فتنبه في أمثال هذا الخبر ولا تغفل . وفي الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المملوك يأذن له مولاه أن يشتري من ماله الجارية والثنتين والثلاث ورقيقه له حلال قال يحد له حدا لا يجاوزه . وفي القوي كالصحيح ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن المملوك كم يحل له أن يتزوج ؟ قال : حرتين أو أربع إماء قال : ولا بأس إن كان في يده مال وكان مأذونا له في التجارة أن يتسرى ما شاء من الجواري ويطأهن . الظاهر أنه إذا كان مأذونا له في التجارة من ماله إن النكاح أيضا تجارة يحصل منه الولد وهو حاصل للمولى أو إذا أذن له المولى أن يتجر بمال المولى يصح له أن ينكح من ماله فإن ما له أيضا للمولى وهذه تجارة أيضا أو مع الإذن في النكاح لما في القوي ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أذن الرجل لعبده أن يتسرى من ماله فإنه يشتري كم شاء بعد أن يكون قد أذن له وفهم من هذه الأخبار أن الأمتين بمنزلة حرة فيجوز له أن ينكح حرة وأمتين بشروطه وفيه شيء لو لم - - يرد خبر به وذكره المصنف فالظاهر أن له خبرا . « وللحر أن يتزوج إلخ » قد تقدم الآية والأخبار بذلك « ويتسرى ويتمتع بما شاء » لا شك في التسري أما المتعة ففيه خلاف سيجيء في بابه وكذا الإماء « ولا بأس إلخ » قد تقدم حسنة الحلبي وغيرها بذلك وسيجئ أيضا .