« وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح ، ويدل على أن الوكالة تبطل بموت الموكل ، وعلى أن المهر من الأصل كسائر الديون وظاهره أن بالموت لا ينتصف المهر وإن أمكن أن يكون المراد منه النصف لأنه هو اللازم كما ستجيء الأخبار في ذلك .
ويؤيده ما رواه الشيخان في الموثق كالصحيح ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أرسل يخطب إليه امرأة وهو غائب فانكحوا الغائب وفرض الصداق ثمَّ جاء خبره بعد ، أنه توفي بعد ما سبق الصداق ؟ فقال : إن كان أملك بعد ما توفي فليس لها صداق ولا ميراث وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدة وسيجئ الأخبار بذلك في أبواب الطلاق ( 1 ) .
« وروى صفوان بن يحيى عن زيد بن الجهم الهلالي » في القوي كالصحيح كالشيخين ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب فيمن زوج ثم جاء نعيه خبر 1 والاستبصار باب الرجل يتزوج بامرأة ثم علم بعد ما دخل بها أن لها زوجا خبر 4 .
( 2 ) الكافي باب الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ابنه ابنتها خبر 4 والتهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 19 .