ذلك منه ( 1 ) .
وروى الشيخ في الموثق عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أن يقال للإماء يا بنت كذا وكذا فإن لكل قوم نكاحا ( 2 ) .
وفي الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز ( 3 ) وسيجئ .
« وروى البزنطي » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح ( 4 ) « عن المشرقي » ثقة والظاهر أن الطعن من الرضا عليه السلام عليه كان للدفع عنه كما يظهر من كتب الرجال « فسئلت المرأة عن ذلك » أي عن مزاحها « قلت فيحل للرجل أن يتزوجها » بدون أن يفتش أنها مازحة أم لا ؟ وإن كان ظاهر كلامها المزاح « قال نعم » أي ليس عليك التفتيش ويجوز لك العمل بظاهر إقرارها ، ويحتمل أن يكون المراد بالرجل غير الرجل المازح أي هل يمنع هذا المزاح تزويج رجل آخر إياها فأجاب بعدم الاعتناء بالعقد الباطل .
ويؤيد ( 5 ) الأول ما رواه الكليني في الصحيح عن عمر بن حنظلة قال : قلت
هامش
( 1 ) الكافي باب كراهية قذف من ليس على الاسلام خبر 1 و 2 لكن الراوي في الثاني الحلبي وزاد في آخر الأول : وقال أيسر ما يكون أن يكون قد كذب .
( 2 - 3 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 97 - 113 .
( 4 ) الكافي باب نوادر خبر 28 من آخر كتاب النكاح والتهذيب .
( 5 ) ونحوها ثلاث روايات أوردها في يب باب تفصيل احكام النكاح خبر 18 - 19 - 20 فلا حظ .