وتقدم الأخبار بذلك مع التأويل ، وأنه محمول على الكراهة ، ولا يتوهم أن أولادها بعد فراقها بمنزلة أولاد المرضعة إذا كان لها منه ولد ، وسيجئ الأخبار في حرمة أولاد المرضعة على أولاد أب المرتضع لأنهم في حكم ولده لأنه إن أثر في الحرمة لأثر في أولادها السابقة لأنه من باب خطاب الوضع ولا خلاف في عدم التأثير في السابق للأخبار التي تقدمت ، وهذا أيضا دليل على أن الأخبار التي وردت في النهي عن أولاد المرضعة بالنظر إلى أولاد أب المرتضع محمولة على الكراهة فتدبر .
« وروى الحسن بن محبوب عن حماد » بن عثمان « الناب » في الصحيح « عن أبي بصير » ويدل على أن الزوجة تملك نصف المهر بالعقد ويلزمه أن يكون النصف الآخر بالدخول ( 1 ) . .
( فأما ) ما رواه الشيخان في الموثق كالصحيح عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثمَّ ساق إليها الغنم ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم ، قال : إن كان الغنم حملت عنده رجعت بنصفها
هامش
( 1 ) التهذيب باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح خبر 54 الكافي باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق خبر 4 و 5 من كتاب الطلاق .