تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
« وسأل حماد بن عيسى » في الصحيح « أبا عبد الله عليه السلام » روايته عنه عليه السلام نادرة ولكنه نقل أنه سمع من الصادق عليه السلام سبعين حديثا فلا يزال يدخله الشك حتى اقتصر على عشرين حديثا ، فيمكن أن يكون هذا الخبر من العشرين ، وأن يكون من السبعين ونقله عنه الثقات في حال تذكره ثمَّ بعد شكه لم ينقل ، ولكنه يجوز لهم أن ينقلوا عنه ( 1 ) بل يجوز له أيضا أن ينقل عنهم بأن يروي عنهم عن نفسه كما نقل هكذا من العامة ولم نطلع على ذلك من أصحابنا « لا يزيد على امرأتين » أي حرتين . « وفي حديث آخر » روى الشيخان في الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر ؟ قال : لا ولكن يتزوج حرتين وإن شاء أربع إماء ( 2 ) . وفي الصحيح عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد ( ولا يضر اشتراكه بين الثقة وغيره لصحته عنهما وهما ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح
هامش
( 1 ) يعنى يجوز للأصحاب أن ينقلوا عن مثل حماد الذي يروعن الصادق عليه السلام ويجوز أيضا أن ينقل هو عنهم بان يقول أروى عن أصحابنا عن نفسي فيمكن أن يكون هذا الخبر من هذا القبيل فتأمل . ( 2 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب ما يحل للمملوك من النساء خبر 1 - 2 - 4 - 3 - 5 وأورد الأولين والرابع في التهذيب باب السراري وملك الايمان خبر 51 - 2 - 53 من كتاب الطلاق .