تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
كالشيخين ( 1 ) « عن أحدهما عليهما السلام » وفي الكافي في الصحيح ( عن ابن رئاب عن بكير ) وفي نسخة ( ابن بكير عن أبيه عن أحدهما عليهما السلام ) ( وفي يب كما في نسخة الكافي الذي ذكره الكليني ) في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها فقال : يفرق بينهما إن شاءت المرأة ويوجع رأسه وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به إن تأباه . وروى الشيخ في الصحيح ، عن ابن مسكان قال بعثت بمسألة مع ابن أعين فقلت سله عن خصي دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا قال يفرق بينهما ويوجع ظهره ويكون لها المهر بدخوله عليها ورؤيا في الموثق عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أن خصيا دلس نفسه لامرأة قال : يفرق بينهما وتأخذ منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه ( 2 ) . « وروى صفوان بن يحيى عن أبي جرير القمي » في الحسن كالصحيح « أو زوج إياه إياها » الظاهر أن الترديد من الراوي ، ويمكن أن يكون منه عليه السلام لما سأل من إحدى الصورتين فأجاب بأنه لا بأس من الجانبين ، ويدل
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يدلس نفسه والعنين خبر 3 والتهذيب باب التدليس في النكاح الخ خبر 30 . ( 2 ) التهذيب باب التدليس في النكاح الخ خبر 32 .