تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
أن يدخل حتى يعلمها سورة ويعطيها شيئا قلت يجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا ؟ قال لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان . . ( 1 ) وفي القوي ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله عز وجل ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها فبما يرجع عليها ؟ قال بنصف ما يعلم به تلك السورة ( 2 ) أي نصف أجرة مثل تعليم السورة . « وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة » في الصحيح « قال « إلى قوله » أليس قد لذ منها ولذت منه » وفي بعضها « قد ولد وولدت منه » وهو تصحيف من النساخ يدل ظاهرا على ما ذهب إليه الصدوق وجماعة من أن الخلوة تكفي لاستقرار المهر « أو » على ما ذهب إليه ابن الجنيد من أن الإنزال من غير إيلاج ولمس العورة والنظر إليها والقبلة متلذذا ملحقة بالجماع في استقرار المهر إلا أن يحمل عدم الارتجاع والعدة على الاستحباب . « وروى علي بن رئاب عن عبد الله بن بكير عن أبيه » في الموثق كالصحيح
هامش
( 1 ) الكافي باب نوادر في المهر خبر 5 والتهذيب باب المهور والأجور خبر 7 . ( 2 ) التهذيب باب المهور والأجور خبر 38 والكافي باب نوادر في المهر خبر 12 .