تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
ويدل على أنه إذا نسي اسم الزوجة وتكلم بغيرها لا بأس به والعقد صحيح لأن مطلوب العاقدين واحد . « وروى إسماعيل بن أبي زياد » السكوني في القوي كالشيخين ( 1 ) ويظهر منه أن الحرمة لأجل أن مستحقها الزوجة فلا يجوز جعلها لأبيها وكان صحيحا في شرع من قبلنا لا لأصل الإجارة . « وفي حديث آخر » رواه الشيخان في الحسن كالصحيح عن البزنطي قال قلت لأبي الحسن عليه السلام قول شعيب : ( إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ ) أي الأجلين قضى ع قال الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين ، قلت فدخل بها قبل أن ينقضي الشرط أو بعد انقضائه قال قبل أن ينقضي ، قلت له : فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين يجوز ذلك ؟ فقال إن موسى عليه السلام قد علم أنه سيتم له شرطه فكيف لهذا بأن
هامش
( 1 ) الكافي باب التزويج بالإجارة خبر 2 والتهذيب باب المهور والأجور خبر 51 .