تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
وظاهره أنه مرسل موقوف ، وفي بعض النسخ الصحيحة للتهذيب عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ) والظاهر أن الفضلاء لا ينقلون مثل هذا الخبر ما لم يحصل لهم العلم به عنه عليه السلام ولكن لا يخرج عن الإرسال ، والظاهر أن المصنف لهذا غير الأسلوب لكن حسن الظن به يقتضي حمله على أن يكون جميل سمعه مرتين ، وعبارتهما ( عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام ) في أختين أهديتا إلى أخوين في ليلة فأدخلت امرأة هذا على هذا ، وأدخلت امرأة هذا على هذا قال : لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان ( أي الجماع ) وإن كان وليهما تعمد ذلك أغرم الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة فإذا انقضت العدة صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح الأول قيل له : فإن ماتتا قبل انقضاء العدة ؟ قال : فقال يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الرجلان قيل فإن مات الرجلان وهما في العدة ؟ قال : ترثانهما ولهما نصف المهر المسمى وعليهما العدة بعد ما يفرغان من العدة الأولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها . « وروى محمد بن عبد الحميد » الثقة ولم يذكر ، ورواه الشيخان عنه في الصحيح ( 1 ) « عن محمد بن شعيب » مجهول من أصحاب الرضا عليه السلام ،
هامش
( 1 ) الكافي باب النوادر خبر 24 من آخر كتاب النكاح ولم نعثر على محله في التهذيب .