تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
خيرا في القوي عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن إتيان النساء في أعجازهن فقال : هي لعبتك فلا تؤذها ( 1 ) - ويدل على الكراهة مع عدم رضاها ، وربما يقال : بأن لها المنع لما فيه من الإيذاء إلا في الحيض والشبق والله تعالى يعلم . « وروى محمد بن قيس » في الحسن كالصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثمَّ جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية قال : فقضى في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضى من الثمن ثمن الولد - ( 2 ) ولعله غير هذا الخبر وتقدم في باب البيع . « وفي رواية جميل بن دراج » في الصحيح ، وروى الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الأم والابنة سواء إذا لم يدخل بها يعني ( 3 ) إذا تزوج المرأة ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها
هامش
( 1 ) الكافي باب محاش النساء خبر 1 . ( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 164 . ( 3 ) يحتمل أن يكون من كلام الراوي .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 252 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي