تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
ويؤيده ما رواه في الموثق عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : لا توطئ جارية لأقل من عشر سنين فإن فعلت فعيبت فقد ضمنت . وفي الموثق ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : من تزوج بكرا فدخل بها في أقل من تسع سنين فعيبت ضمن وسيجئ حكمه في الديات . « وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخ « عن عبد الله بن سنان ( إلى قوله ) له » ظاهره وظاهر أمثاله من الأخبار أنه يجوز تقديم العتق لأن المعتق لا يريد عتقها مطلقا ، بل يريد أن يكون صداقا ولا يتم الكلام إلا بآخره وإن أمكن أن يقال إن الواو لا يدل على الترتيب عند المحققين ، والحكم بالعتق يمكن أن يكون باعتبار الظاهر من الإقرار ولا ينافي عدم عتقها واقعا ، والحمل على استحباب تقديم النكاح أظهر وأحوط . « وجعل عتقها صداقها » هذا وإن كان بحسب الظاهر منافيا للأخبار التي تقدمت أن المهر يلزم أن يكون مالا ولا يمكن بذلها قيمتها لأن المملوك ليس بأهل التمليك وغير ذلك من الوجوه ، لكن الأخبار المتواترة تدفعها « ثمَّ ( إلى قوله ) عتقها » لأن مبنى العتق على التغليب ، والظاهر من الأخبار كما ستجيء أن الزوجة تملكه بمجرد العقد فقد حصل العتق ولا يمكن رده والطلاق منصف وتضييع حق الزوج غير جائز فاقتضت الحكمة « أن يرتجع عليها بنصف قيمة ثمنها » أي القيمة التي كانت عند العقد لأنها مقبوضة بيدها حينئذ وكان