عليه السلام وكانت عنده حتى مات عنها فلما بلغ ذلك جواريه جعلن يأخذن بأردانه وثيابه وهو ساكت يضحك لا يقول لهن شيئا فذكر أنه قال : ما من شيء مثل الحرائر ( 1 ) ( والأردان ) جمع الردن وهو أصل الكم ويدل على أن بعث النساء أفضل كما تقدم .
« وروى موسى بن بكر » لم يذكر ورواه الشيخان في القوي كالصحيح ( 2 ) « عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام » ورواه الكليني في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين .
وفي القوي كالصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين .
وفي القوي عن عمار السجستاني قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لمولى له : انطلق فقل للقاضي : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين .
« وروي » في الصحيح كالشيخ ( 3 ) « عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام »
هامش
( 1 ) الكافي باب نوادر ( من آخر كتاب النكاح ) خبر 4 .
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب الحد الذي يدخل بالمرأة فيه خبر 3 - 2 - 1 - 4 وأورد غير الثاني في التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 14 - 13 - 15 .
( 3 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب السنة في عقود النكاح الخ خبر 10 - 12 - 11 ، لكن متن الأولى هكذا - من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضا من .