تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
جواز النظر إلى الشعر لمن أراد التزويج لهذه المرأة لا أنه ينظر إلى كل امرأة حتى إذا رأى امرأة حسنة تزوجها كما يظهر من العبارة ( 1 ) وذكره بعض الأصحاب وقوله ( بأغلى ) بالغين المعجمة أو المهملة . ويؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إليها ؟ قال : نعم إنما يشتريها بأغلى الثمن ( 2 ) . وفي الحسن كالصحيح عن هشام بن سالم وحماد بن عثمان وحفص بن البختري كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها ، والمعصم موضع السوار من الساعد . وفي الصحيح عن الحسن بن السري قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يريد أن يتزوج المرأة ، يتأملها وينظر إلى خلفها ( أو حلقها ) وإلى وجهها ؟ قال : نعم لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها وإلى وجهها ( 3 ) . وفي القوي عن الحسن بن السري عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الرجل ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها ؟ قال : نعم فلم يعطي ماله ؟ وفي القوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له أينظر الرجل إلى
هامش
( 1 ) يعنى عبارة صحيح عبد الله بن سنان حيث أطلق ( ع ) الجواب بالجواز مع أن مورد السؤال إرادة تزويج جنس المرأة . ( 2 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب النظر لمن أراد التزويج خبر 21 . ( 3 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب نظر الرجل إلى المرأة الخ خبر 2 - 3 .