« وفي رواية محمد بن مسلم » في القوي كالصحيح والكليني في الموثق كالصحيح ، وكذا الشيخ ( 1 ) لكن بتغيير ما عن أبي جعفر ( ع ) ، ويدل على عدم الجواز بدون الإذن وعلى الجواز معه ، وبالعكس مطلقا .
ويؤيده ما رواه الكليني في القوي كالصحيح ، عن أبي عبيدة الحذاء قال سمعت أبا جعفر ( ع ) قال : لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها إلا بإذن العمة والخالة .
وروى الشيخ في القوي كالصحيح ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن امرأة تزوجت على عمتها وخالتها ؟ قال : لا بأس وقال تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وبنت الأخت ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضا منهما فمن فعل فنكاحه باطل . .
( فأما ) ما رواه الشيخ في القوي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام أتي برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما .
وفي القوي كالصحيح ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال :
لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ( فمحمولان ) على عدم الإذن أو التقية .
« وسأل عبد الله بن سنان » في الصحيح والشيخ في القوي ( 2 ) ويدل على
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب نكاح المرأة وعمتها الخ خبر 2 - 6 - 5 - 4 - 3 وأورد الأولين في الكافي باب المرأة تزوج على عمتها أو خالتها خبر 1 - 2 .
( 2 ) التهذيب باب نظر الرجل إلى المرأة قبل أن يتزوجها الخ خبر 1 .