تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
جاهلة « فهو رضى لها » أو رضاها ، وفي يب ( رضى منها ) أي كان العقد في حال السكر فضوليا فلما أفاقت ونفذت كان صحيحا ، وحمله الأصحاب على أنها لم تكن زائلة العقل كما يكون في أوائل السكر ويكون السكر بمعنى النشو وإطلاقه عليه شائع كما في قوله تعالى : ( لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأَنْتُمْ سُكارى ) أي نشاوى حتى يحسن التكليف ، وبعض الأصحاب عمل بظاهر الخبر لصحته مع عدم المعارض إلا الأصول والقواعد العامة والخاص مقدم البتة ، والتأويل بما ذكرناه أحسن والطلاق أو تجديد العقد أحوط . « وروى عمرو بن شمر عن جابر » كالشيخين ( 1 ) « هي كبعض أمهاته » وفيهما بعض أمهاته مبالغة ، وروى الكليني في القوي ، عن عمرو بن شمر ( عن جابر - خ ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له الرجل متزوج قابلته ؟ قال لا ولا ابنتها . وفي الموثق كالصحيح ، عن أبان بن عثمان ، عن إبراهيم والظاهر أنه ( ابن عمر اليماني أو ابن عبد الحميد ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه وحرم عليه ولدها . « وروي عن معاوية بن عمار » في الصحيح وفي ( في ) عنه هكذا ( 2 ) بدون سابق
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب نكاح القابلة خبر 2 - 1 - 3 وأورد الأول في التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 31 . ( 2 ) الكافي باب نكاح القابلة ذيل رواية 2 وفيه هكذا - وفى رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال إن قبلت الخ .